انواع العقود الخاصة وتصنيفاتها في القانون المغربي
مقدمة
تحتل العقود مكانة خاصة في حياة الناس ، لأنها الوسيلة الوحيدة لتبادل المنافع و الثروات ، كما تعتبر أهم مصدر منشئ للالتزام ، وباب العقود لا يمكن أن يحد بعدد ، أو أن يشمله حصر بمدد، لأنه في تجدد دائم ، وهذا يرجع إلى الحياة العملية التي يغلب عليها التغيير و التطور المستمر ،
والنصوص سواء كانت شرعية أم قانونية معدودة و محدودة ، و أحوال الناس متجددة ومتنوعة و متطورة ، وهذه الحركية و التغيير في النشاط الاقتصادي و المادي تحتاج الى غطاء قانوني ليكفل و يضمن حقوق كل طرف من الأطراف ، و هذا ما أدى الى بروز ظاهرة العقود و انتشارها بين الناس.
و إذا كان للأفراد كامل الحرية في انشاء ما يريدون من عقود طبقا لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن هذا الأمر مقيد بعدم مخالفة الآداب و النظام العام . و مادة العقود في إطارها البيداغوجي تدخل فيما يسمى بالعقود الخاصة ، التي تشتمل العقود المدنية و العقود التجارية ، ومجال العقود بصفة عامة له تقسيمات و تصنيفات متعددة ، و لما كان الأمر كذلك سنحاول أن نضع تصورأ لتصنيف و تقسيم هذه العقود لدرك مكانة العقود المدنية و العقود التجارية في مادة العقود الخاصة . :
وإذا أمعنا النظر في تقسيم العقود و تصنيفاتها بمختلف انواعها نلحظ أنها تجمع بينها جسور وروابط ، كما نجدها أيضا تختلف و تتفاوت في الآثار و الشروط و هذا التقارب و الاختلاف بين هذه العقود ناتج عن تشابهها في المقاصد و الأهداف ، و لذا صنفها فقهاء الشريعة و القانون تصنيفات مختلفة ومتنوعة
- اولا : تصنيف العقود عند فقهاء الشريعة الإسلامية :
لم يذكر فقهاء الشريعة القدامى تصنيف العقود مرتبة ، وإنما ذكروها متناثرة في أماكن عدة بحيث أنالعقود الخاصة انواع :
إحدهما تشكل عقود التمليكات المحضة كالبيع ، وعقود التوثيق كالهبة و الوصية ،وثانيها عقود معاوضات غير محضة كالصداق .
وقد حاول بعض الفقهاء المحدثين تصنيف العقود الى تقسيمات مرتبة على الشكل الآتي:
التقسيم الاول : من حيث النص عليها أو عدمه ، أي من العقود ما ورد أسسها وأحكامها في الشريعة الإسلامية كالبيع والاجارة(العقود المسماة) ، أو لم ينص عليها و إنما استحذتها الناس عند الحاجة ( العقود غير المسماة).
التقسيم الثاني : بالنظر إلى غاية العقد واهدافه ، ويتضمن الغايات الآتية :
(ز) الحفظ : و هي العقود التي يقصد بها حفظ المال لصاحبه ، مثل : الوديعة .
التقسيم الثالث : من حيث اشتراط القبض أو عدم اشتراطه
العقود التي يشترط فيها القبض بعد تمام العقد فهي الهبة و الإعارة و الإيداع و الرهن و القرض. أما العقود التي يشترط فيها القبض فهي التي تتم بمجرد الصيغة ، ويترتب عليها الأثر وهي بقية العقود .
النوع الثاني : العقد المضاف للمستقبل ، وهو ما كان الإيجاب فيه مضافا إلى المستقبل وهو منعقد في الحال وله صور منها :- عقود لا تنعقد إلا مضافة للمستقبل ، كالإيصاء. . عقود لا تقبل الإضافة كعقود التمليكات - عقود تقبل الإضافة كالكفالة.
ثانيا : تصنيف العقود عند فقهاء القانون.
أما من حيث اثره، فإما أن يكون عقدا ملزما للجانبين ، أو عقدا ملزما لجانب واحد و إما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع .
- عقد البيع (الفصول من 478 إلى 618 مكرر من ق.ل.ع) .
- عقد المعاوضة ( الفصول من 619 إلى 625 من ق.ل.ع) . الإجارة (الفصول من 226 إلى 780) .
- الحراسة ( الفصول من 818 إلى 828 ) .
- العارية ( الفصول من 829 إلى 878) .
- الوكالة ( الفصول من 879 إلى 958) .
- الاشتراك ( الفصول من 959 إلى 1091 ) .
- عقود الغرر ( الفصول من 1092 إلى 1097 ) .
- الصلح ( الفصول من 1098 إلى 1116 ) .
- الكفالة ( الفصول من 1117 إلى 1169) .
- الرهن الجيزي ( الفصول من 1170 إلى 1240 )
العقود الواردة في مدونة التجارة .
- . الرهن ( الفصول من 336 إلى 392 ) .
- الوكالة ( الفصول من 393 إلى 404 ) .
- السمسرة ( الفصول من 405 إلى 421 ) .
- الوكالة بالعمولة ( الفصول من 422 إلى 430) .
- الائتمان الإيجاري ( الفصول من 431 إلى 42 ) .
- عقد النقل ( الفصول من 443 إلى 486 ) .
- البنكية ( الفصول من 487 إلى 544)
وفيها : ( الحساب البنكي ، إيداع النقود ، إيداع السندات ، التحويل ، فتح الاعتماد ، الخصم ، حوالة الديون المهنية ، رهن القيم ) .
- عقد الشغل .
- عقد النقل البحري .
- عقد التأمين .
- عقد التأمين في القانون البحري .
- عقد وكالة الأسفار بمقتضى القانون رقم : 31.96 .
العقود غير المنظمة تشريعا .
بعد سردنا لهذه التصنيفات و التقسيمات ، السؤال الذي يطرح هنا، وهو ماهي الفائدة من تصنيف هذه العقود و تقسيمتها ؟
أ- إن هذا التصنيف و التقسيم يعطي دعامة أساسية للنظرية العامة للعقود الخاصة بشكل عام .
ب- كما يحدد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مختلف العقود